الطعن رقم 2086 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-12-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية محظورة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الذي يمتنع على محكمة الاستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى، أو إضافة واقعة على الوقائع التي دار عليها التحقيق وحوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الابتدائية، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي. أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الاستئناف تفصيلاً يزيل ما بها من غموض ويحدد مبدأها ومنتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم تتوصل محكمة الموضوع إلى معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما كل واقعة من وقائع الإقراض بالربا الفاحش، فاكتفت فيما يتعلق بالواقعتين اللتين اتخذتهما أساساً للإدانة بذكر السنة في كل منهما، ولكنها في إحدى الواقعتين قد ثبت لها أنها وقعت في أواخر سنة 1926 " مثلاً "، وكان التحقيق لم يبدأ إلا في 6 فبراير سنة 1929، فهاتان الواقعتان بانضمام إحداهما إلى الأخرى تصلحان لتكوين ركن الاعتياد من جهة، إذا كان لم يمض بينهما ثلاث سنين، وتكفيان لإقامة الدعوى العمومية على المقرض من جهة أخرى، لأن إحداهما لم يمض عليها إلى يوم التحقيق ثلاث سنين.