⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2082 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-10-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى المتهم تعديلاً لم يضار به لقيامه على نفس الوقائع التي شملها التحقيق والتي دارت حولها مرافعة الدفاع، ولم يترتب على هذا التعديل إسناد تهمة إلى المتهم أشد عقاباً من التهمة المنسوبة إليه في ورقة الاتهام، فليس ذلك مما يطعن على حكمها، إذ هذا التعديل هو في الواقع إعطاء الوصف الصحيح للأفعال المسندة إلى المتهم. وهذا تملكه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين علة التفرقة في العقوبة بين محكوم عليه وغيره من المحكوم عليهم، لأن تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب مما يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.