الطعن رقم 2077 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-10-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جلسة
⚖️ دفاع
⚖️ شهادة
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك. ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التي يراها، لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها في الجلسة العلنية شفهاً أو في مذكرة، فإذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة ليست ملزمة قانوناً بندب خبير إذا كانت ترى في الأدلة المقدمة لديها ما يكفي للفصل في القضية بدون ندب خبير. فإذا أثبتت المحكمة في حكمها عدم الحاجة إلى بحث قوى المتهم العقلية، اكتفاء بما ظهر لها من حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وبعدها، فليس مما يطعن على حكمها أن ترد على طلب الدفاع ندب خبير لتقدير قوى المتهم العقلية بأنها لا ترى فائدة من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حكم إخطار المتهم بأسماء الشهود قبل الجلسة بثلاثة أيام ليس من النظام العام. فإذا كان الدفاع عن المدعي بالحق المدني استحضر معه شهوداً طلب سماعهم، فعارض محامي المتهم لأنه لم يخطر بأسمائهم في الموعد الذي حدده القانون، ولم تتخذ المحكمة قراراً في ذلك ولكنها لم تسمع هؤلاء الشهود في الجلسة المذكورة، بل سمعتهم في جلسة أخرى، ولم يعارض الدفاع عن المتهم في سماعهم في هذه الجلسة فلا بطلان في إجراءات المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المدعي بالحق المدني لا يملك استعمال حقوق الدعوى العمومية، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه. فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها. فإذا ما قضي للمدعي المدني في دعواه المدنية بالتعويض الذي قدرته المحكمة فليس له بعد ذلك أن يطعن بطريق النقض والإبرام بحجة أن المحكمة لم تصف الدعوى الجنائية بالوصف الذي يراه هو أو الذي تراءى للنيابة، لأن طعنه مقصور على حقوقه المدنية فقط.