⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2076 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1934-2-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سب علنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وبحضور حضرات المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي الجنائي ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة، عملاً بمفهوم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا هو قضى بالبراءة وبرفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني معاً، لأن واجبه في مثل هذه الحالة هو عين واجب القاضي المدني حين يقضي برفض دعوى مدنية مقامة أمامه. وهذا الواجب ينحصر في أن يكون حكم الرفض مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضي الموضوع كامل السلطة في الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من ألفاظ السب وعبارات القذف وتقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك وتكافؤ في السيئات يقتضي رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدني أم لا.