الطعن رقم 2071 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وبحضور حضرات المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة الابتدائية وتمسك محاميه بعدم قبول الدعوى المدنية، ورد محامي المدعي المدني على هذا الدفع، ثم قررت المحكمة ضم الدفع الفرعي إلى الموضوع للفصل فيهما معاً في وقت واحد، فانسحب المتهم، وانسحب محاميه مصرحاً برغبته في حفظ حق موكله في الاستئناف في الدفع، ثم مضت المحكمة في غيبتهما في سماع أقوال الشهود ودفاع محامي باقي المتهمين، وقضت في الدعوى بإدانة المتهمين جميعاً، فهذا الحكم لا يمكن أن يعتبر حضورياً بالنسبة للمتهم الذي انسحب قبل أن يدافع عن نفسه في موضوع التهمة. ومن الخطأ البين اعتباره حاضراً المحاكمة بعد انسحابه، إذ أن هذا الحضور الاعتباري غير مقرر في إجراءات المحاكمة الجنائية.