الطعن رقم 2068 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1934-6-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير الحقيقة بالزيادة في عدد الأشياء المطلوب استردادها في عريضة دعوى استرداد، بعد تقدير الرسم عليها وبعد التأشير بذلك على هامش العريضة من الموظف المختص ودفع هذا الرسم فعلاً، وهو تزوير في ورقة رسمية لا عرفية. ذلك بأن عريضة الدعوى إذا كانت ملكاً لصاحبها إلى حين إعلانها، وله أن يمحو ويثبت فيها في هذه الفترة ما يشاء، فإن إيراد هذه الحقيقة إنما يكون في معرض الكلام على العلاقة بين المعلن والمعلن إليه. لأن الورقة قبل الإعلان لم يتعلق بها حق ما للمعلن إليه، فهي من هذه الوجهة ملك لصاحبها يغير فيها ما يشاء، ولا وجه للمعلن إليه في الاعتراض لأنه لا شأن له إلا فيما يحصل من التغيير في ورقة تكون صورتها سلمت له من قبل وأصبحت رسمية بعد إعلانها، أما إذا كان قد تعلق بتلك الورقة- ولو قبل إعلانها- حق لغير المعلن إليه كالحق الذي يثبت للحكومة فيما يتعلق بمقدار الرسم المستحق على الأشياء المطلوب استردادها، فلا شك في أن كل عبث بالعريضة بزيادة الأشياء الواردة بها عن أصلها، وجعل التقدير الذي سبق التأشير به كأنه منسحب على هذه الزيادة. مثل هذا العبث بالبيان الوارد في صلب العريضة يكون بذاته عبثاً بالتأشير الرسمي المؤشر به من الموظف المختص على هامش العريضة، ويكون بغير شك تزويراً في محرر رسمي.