الطعن رقم 2064 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-11-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس مما يطعن على الحكم أن يكون قد عول على واقعة غير صحيحة متى كان مشتملاً على وقائع وأدلة أخرى يستقيم معها ولو أسقطت منه العبارة غير الصحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا عاقبت المحكمة كل واحد من المتهمين على ما وقع منه بالذات، فإن ذلك لا يمنعها قانوناً من أن تقضي على المتهمين متضامنين فيما طالبهم به المجني عليه من التعويض المدني، ما داموا جميعاً قد ضربوه في وقت واحد واتحدت إرادتهم في ذلك الوقت على ضربه.