⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2063 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-11-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لأجل أن يكون البيع الثاني مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى، إذ بهذا التسجيل وحده، الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل، تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأحكام المقررة للحقوق العينية أو المنشئة لها، التي أوجب القانون تسجيلها لكي تكون حجة قبل الغير، هي الأحكام النهائية، أي التي تكون حائزة لقوة الشيء المقضي به بحسب النص الفرنسي( Jugement Passe en force de chose jugee ) فتعويل الحكم المطعون فيه على تسجيل حكم غيابي قابل للطعن ( وفي هذه القضية مطعون فيه فعلاً بطريق المعارضة) وصادر بإثبات صحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الابتدائي، وعد ذلك الحكم كافياً في نقل الملكية وفي منع البائع من التصرف مرة أخرى هو في غير محله وسابق لأوانه. وعلة ذلك أنه، كما يجوز أن يقضي في النهاية بتأييده ويكون مفعوله من وقت تسجيله، يجوز كذلك أن يقضي لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثاني الحاصل منه تصرفاً صحيحاً لا غبار عليه، وتكون النتيجة والحالة هذه أن الحكم عليه بالعقوبة كان خطأ، إذ هو لم يقترف ما يستحق عليه العقاب. فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص لاتهامه بالتصرف في مال ثابت ليس ملكاً له، بأن باعه إلى شخص بعقد عرفي، ورفع المشتري المذكور ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد، وحكم له غيابياً بذلك وسجل الحكم، وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها إلى شخص آخر بعقد مسجل، فلا يجوز للمحكمة أن تعتبر التصرف الأول بيعاً باتاً ناقلاً للملكية بالتسجيل وأن تحكم في الدعوى الجنائية على هذا الأساس، بل الواجب عليها في مثل هذه الصورة أن تقف الحكم في الدعوى العمومية حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى المدنية التي هي أساس لها والتي هي مرفوعة من قبل أمام المحكمة المدنية، وعندئذ فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ما وقع من المتهم على أساس صحيح ثابت.