الطعن رقم 2061 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-11-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عبر الحكم عن القصد الجنائي في جريمة النصب بعبارة "بقصد النصب" فهذا التعبير وإن كان يصح أن يكون موضع انتقاد، إلا أنه لا يصلح وجهاً للطعن على الحكم، ما دام مراد الحكم ظاهراً وهو أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.