⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2060 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-11-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ سرقة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طبقت المحكمة المادة 270 عقوبات بعد أن أشارت في حكمها إلى ما أثبتته المعاينة صراحة من أن منزل المتهم مجاور لمنزل المجني عليه ويمكن الاتصال بينهما بسهولة، فلا يصح الطعن على حكمها بأنه أغفل إثبات ركن التسور الذي هو ركن من أركان الجريمة المنصوص عنها في هذه المادة والذي يجب إثبات توافره لإمكان تطبيقها. إذ أن استناد المحكمة إلى تلك المعاينة يفيد أنها اعتقدت أن اللصوص أتوا من سطح منزل المتهم إلى سطح منزل المجني عليه ثم نزلوا فيه. وهذا العمل بذاته هو من التسور المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 270 عقوبات. وغاية ما يلاحظ على الحكم أنه ترك توفر هذا الركن يفهم من خلال عباراته دون أن ينص عليه في عبارة صريحة مستقلة كما هو الأصوب. على أنه إذا فرض عدم حصول تسور، وامتنع بذلك انطباق المادة المذكورة فإن ما بقى من الوقائع الثابتة بالحكم يفيد أن هناك شروعاً في سرقة بإكراه وأن هذا الإكراه ترك أثر جروح بالمجني عليه. وهذه الواقعة وحدها تنطبق عليها المادة 271 عقوبات التي تعاقب في فقرتها الأولى بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتعاقب في فقرتها الثانية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان الإكراه ترك أثر جرح بالمجني عليه. وما دامت العقوبة التي قضى بها الحكم تدخل في نطاق العقوبة التي كان يجوز للمحكمة توقيعها لو أنها طبقت الفقرة الأولى فقط من المادة 271 عقوبات مع المادة 46 فهي إذن عقوبة مبررة والحكم سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي أن تثبت المحكمة دخول المتهم مع آخرين لمنزل المجني عليه والشروع في سرقة مواشيه منه بالإكراه ليكون ذلك وحده موجباً لتعويض المجني عليه مدنياً. وهي ليست بعد هذا الإثبات بحاجة إلى النص صراحة على علة الحكم بالتعويض.