الطعن رقم 2059 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-11-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلال
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدمة أمر موضوعي تملكه محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ما دامت الأدلة المقدمة تنتج عقلاً ما رأته المحكمة. فإذا كان الثابت من الوقائع بشهادة الشهود الذين شهدوا، نقلاً عن رؤية المجنى عليه، أن المتهم استدرج المجني عليه من منزله إلى داره، ثم دعاه إلى العشاء معه، وأن المجني عليه بعد نصف ساعة من تناول الطعام مع المتهم ظهرت عليه أعراض التسمم فبدأ يتقايأ، وإذا ظهر من الصفة التشريحية للمجني عليه أن سبب الوفاة هو التسمم الحاد بالزرنيخ، وكان الثابت أيضاً أنه عثر على زرنيخ بجيوب جلباب المتهم بكمية أكبر نسبياً مما قد يوجد بالملابس نتيجة التلوث العارض بأتربة زرنيخية، ثم إستنتجت المحكمة من ذلك أن المتهم هو الذي دس السم للمجني عليه، كان إستنتاجها مقبولاً عقلاً ولا محل للإعتراض بأنه لم يشهد أحد بأن المتهم دس المادة السامة للمجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها، فلها الأخذ بأقوال شاهد على متهم دون متهم آخر. وهي حرة في تكوين إعتقادها حسب تقديرها لأقوال الشهود والمتهمين.