الطعن رقم 2058 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-11-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى الموت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت - بطريق مباشر أو غير مباشر - على إحداث وفاة المجني عليه كالضعف الشيخوخي أو إهمال العلاج، فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التي ترتبت على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الإحتمالي ولو لم يتوقع هذه النتائج، لأنه كان يجب عليه قانوناً أن يتوقعها.