الطعن رقم 2056 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1934-10-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن سيد أحمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن "أي بدون تعرض للموضوع" عملاً بالمادة 133 من قانون تحقيق الجنايات هو جزاء يجب ألا يصيب إلا المعارض المتخلف عن الجلسة الأولى للمعارضة، لا المعارض الذي يحضر مرة أو أكثر ثم يتخلف بعد ذلك.