⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1957-12-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية - تحديد اقدمية من يعين من مستشارى مجلس الدولة فى وظائف القضاء
⚖️ اقدمية - نص الفقرة 7 من المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952
⚖️ ميعاده
⚖️ تحديد اقدمية من يعين من مستشارى مجلس الدولة فى وظائف القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل وعبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى وابراهيم عثمان يوسف ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان وقائع الطلب تتحصل حسبما جاء بالاوراق فى ان الطالب عين فى وظيفة مندوب من الدرجة الاولى بمجلس الدولة فى ديسمبر سنة 1952 وطكانت ترقيته بالاختيار للكفاية الممتازة ثم قرر مجلس الوزراء إعارته الى الحكومة الليبية مدير لادارة التشريع والقضايا – وفى 23 مارس سنة 1955 صدر القانون رقم 165 سنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ونصت المادة 77 منه على ان يصدر خلال يوما من تاريخ العمل به قرار من مجلس الوزراء بإعادة تعيين اعضاء المجلس وموظفيه طبقا للنظام الجديد ام الذين لا يشملهم القرار المذكور فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم بصفة شخصية لمدة اقصاها اربعة اشهر يصدر خلالها قرار من مجلس الوزرلاء بتعيينعهم فى وظائف مماثلة لوظائهم فى القضاء او النيابة او فى اية وظيفة اخرى عامة لا تقل من حيث الدرجة عنها وقد صدر فى 29 مارس سنة 1955 قرار من مجلس الوزراء بإعادة التشكيل دون ان يشمل الطاعن . وفى 6 من ابريل سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينهه قاضيا من الدرجة الاولى بمحكمة القاهرة الابتدائية دون ان تحدد اقدميته بتاريخ تعيينه فى الوظيفة السابقة المماثلة ، ولما استعلم عن اقدميته أحيل الى نص المادة 22 من قانون استقلال القضاء ثم تبينله أن وزارة العدل أدرجت اسمه فى آخر كشف اقدمية القضاة من الدرجة الاولى فبعد أن كان ترتيبه الثانى فى كشف اقدمية المندوبين من الدرجة الاولى بمجلس الدولة اصبح ترتيبه الـ355 من قضاة الدرجة الاولى وضاعت من اقدميته المدة من ديسمبر سنة 1952 الى 16 من ابريل سنة 1955 وكان الطاعن غائبا فى مهمة رسمية لدى الحكومة الليبية ولم يعلم بتجديد اقدميته الا بعد ان حصل على اجازة ابتداءا من 15/10/1955 وقدم الى القاهرة واطلع على جدول الاقدمية بوزارة العدل فى 31/10/1955 فبادر بتقديم الطعن فى 12/11/1955 طالبا الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6/4/1955 بتعيينه قاضيا من الدرجة الاولى فيما تضمنه من اغفال تحديد اقدميته بحسب تاريخ تعيينه فى وظيفته السابقة المماثلة وهى مندوب من الدرجة الاولى بمجلس الدولة فى ديسمبر سنة 1952 . وحيث ان وزارة العدل طلبت عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد اذ ان الطاعن قدم بعد اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية وبالنسبة للموضوع فقد دفعت الطلب بان قرار مجلس الوزراء قد تضمن تعيين الطاعن قاضيا من الدرجة الاولى بمحكمة القاهرة الابتدائية وهى الوظيفة المماثلة لوظيفة مجلس الدولة ( مندوب من الدرجة الالولى ) بالتطبيق لحكم المادة 77 من القانون رقم 165 سنة 1955 وبذلك يكون القرار سليما صحيحا لا مطعن عليه – اما تحديد الاقدمية فيخضع للقواعد التى قررها قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 فى المادة 22 فقرة سابعة وهو امر جوازى بصريح النص . وحيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الاوراق ان الطاعن كان معارا للحكومة الليبية ولا دليل على انه علم علما يقينا بالقرار المطعون فيه ومضمونه ومدى تأثيره فى مركزه وأقدميته قبل قدومه للقاهرة فيكون الطعن والامر كذلك مقبولا شكلا . وحيث انه عن الموضوع فان تحديد اقدمية الطالب فى الوظيفة التى عين فيها يخضع للمادة 22/7 من قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 دون المادة 77 من القانون رقم 165 سنة 1955 التى لم تتعرض لهذا الامر إنما نصت على أن النقل من وظائف مجلس الدولة الى وظائف مماثلة فى القضاء أو فى النيابة أو اية وظيفة عامة اخرى لا تقل من حيث الدرجة عن دجرجات وظائفهم الحالية اى لا تقل من حيث الدرجة المالية عن درجات الوظائف الحالية وهو ما اشارت اليه المذكرة الايضاحية للقانون ومن ثم فلا اساس لما يراعه الطالب من ان المماثلة فى الوظيفة المنصوص عليها فى المادة 77 سالفة الذكر تقتضى احتساب اقدميته فى الوظيفة السابقة لمجلس الدولة . وحيث ان المادة 22/7 من قانون استقلال القضاء 188 سنة 1952 تنص على انه : " يجوز أن تحدد اقدمية اعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظيفة القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات " ويبين من هذا النص انه لم يرد على سبيل الوجوب بل ترك الامر جوازيا لوزارة العدل تمارسه فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة – لما كان ذلك وكانت الوزارة حددت اقدمية الطالب فى حدود سلطتها التقديرية فان الطلب يكون على غير اساس ويتعين رفضه . حيث ان وقائع الطلب تتحصل حسبما جاء بالاوراق فى ان الطالب عين فى وظيفة مندوب من الدرجة الاولى بمجلس الدولة فى ديسمبر سنة 1952 وطكانت ترقيته بالاختيار للكفاية الممتازة ثم قرر مجلس الوزراء إعارته الى الحكومة الليبية مدير لادارة التشريع والقضايا – وفى 23 مارس سنة 1955 صدر القانون رقم 165 سنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ونصت المادة 77 منه على ان يصدر خلال يوما من تاريخ العمل به قرار من مجلس الوزراء بإعادة تعيين اعضاء المجلس وموظفيه طبقا للنظام الجديد ام الذين لا يشملهم القرار المذكور فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم بصفة شخصية لمدة اقصاها اربعة اشهر يصدر خلالها قرار من مجلس الوزرلاء بتعيينعهم فى وظائف مماثلة لوظائهم فى القضاء او النيابة او فى اية وظيفة اخرى عامة لا تقل من حيث الدرجة عنها وقد صدر فى 29 مارس سنة 1955 قرار من مجلس الوزراء بإعادة التشكيل دون ان يشمل الطاعن . وفى 6 من ابريل سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينهه قاضيا من الدرجة الاولى بمحكمة القاهرة الابتدائية دون ان تحدد اقدميته بتاريخ تعيينه فى الوظيفة السابقة المماثلة ، ولما استعلم عن اقدميته أحيل الى نص المادة 22 من قانون استقلال القضاء ثم تبينله أن وزارة العدل أدرجت اسمه فى آخر كشف اقدمية القضاة من الدرجة الاولى فبعد أن كان ترتيبه الثانى فى كشف اقدمية المندوبين من الدرجة الاولى بمجلس الدولة اصبح ترتيبه الـ355 من قضاة الدرجة الاولى وضاعت من اقدميته المدة من ديسمبر سنة 1952 الى 16 من ابريل سنة 1955 وكان الطاعن غائبا فى مهمة رسمية لدى الحكومة الليبية ولم يعلم بتجديد اقدميته الا بعد ان حصل على اجازة ابتداءا من 15/10/1955 وقدم الى القاهرة واطلع على جدول الاقدمية بوزارة العدل فى 31/10/1955 فبادر بتقديم الطعن فى 12/11/1955 طالبا الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6/4/1955 بتعيينه قاضيا من الدرجة الاولى فيما تضمنه من اغفال تحديد اقدميته بحسب تاريخ تعيينه فى وظيفته السابقة المماثلة وهى مندوب من الدرجة الاولى بمجلس الدولة فى ديسمبر سنة 1952 . وحيث ان وزارة العدل طلبت عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد اذ ان الطاعن قدم بعد اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية وبالنسبة للموضوع فقد دفعت الطلب بان قرار مجلس الوزراء قد تضمن تعيين الطاعن قاضيا من الدرجة الاولى بمحكمة القاهرة الابتدائية وهى الوظيفة المماثلة لوظيفة مجلس الدولة ( مندوب من الدرجة الالولى ) بالتطبيق لحكم المادة 77 من القانون رقم 165 سنة 1955 وبذلك يكون القرار سليما صحيحا لا مطعن عليه – اما تحديد الاقدمية فيخضع للقواعد التى قررها قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 فى المادة 22 فقرة سابعة وهو امر جوازى بصريح النص . وحيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الاوراق ان الطاعن كان معارا للحكومة الليبية ولا دليل على انه علم علما يقينا بالقرار المطعون فيه ومضمونه ومدى تأثيره فى مركزه وأقدميته قبل قدومه للقاهرة فيكون الطعن والامر كذلك مقبولا شكلا . وحيث انه عن الموضوع فان تحديد اقدمية الطالب فى الوظيفة التى عين فيها يخضع للمادة 22/7 من قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 دون المادة 77 من القانون رقم 165 سنة 1955 التى لم تتعرض لهذا الامر إنما نصت على أن النقل من وظائف مجلس الدولة الى وظائف مماثلة فى القضاء أو فى النيابة أو اية وظيفة عامة اخرى لا تقل من حيث الدرجة عن دجرجات وظائفهم الحالية اى لا تقل من حيث الدرجة المالية عن درجات الوظائف الحالية وهو ما اشارت اليه المذكرة الايضاحية للقانون ومن ثم فلا اساس لما يراعه الطالب من ان المماثلة فى الوظيفة المنصوص عليها فى المادة 77 سالفة الذكر تقتضى احتساب اقدميته فى الوظيفة السابقة لمجلس الدولة . وحيث ان المادة 22/7 من قانون استقلال القضاء 188 سنة 1952 تنص على انه : " يجوز أن تحدد اقدمية اعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظيفة القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات " ويبين من هذا النص انه لم يرد على سبيل الوجوب بل ترك الامر جوازيا لوزارة العدل تمارسه فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة – لما كان ذلك وكانت الوزارة حددت اقدمية الطالب فى حدود سلطتها التقديرية فان الطلب يكون على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطالب كان معاراً للحكومة الليبية ولا دليل على أنه علم علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه ومضمونه ومدى تأثيره في مركزه وأقدميته قبل قدومه إلى القاهرة في إجازة فإنه لا محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على تقديمه بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تبين أن الطالب كان مندوباً من الدرجة الأولى بمجلس الدولة وعين قاضياً من الدرجة الأولى بالتطبيق لحكم المادة 77 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فإن تحديد أقدميته في الوظيفة التي عين فيها يخضع للمادة 22/7 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 دون المادة 77 السابقة الذكر من القانون رقم 165 لسنة 1955 التي لم تتعرض لهذا الأمر، ولا أساس للقول بأن المماثلة في الوظيفة المنصوص عليها في هذه المادة تقتضي احتساب أقدميته في الوظيفة السابقة بمجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يرد نص الفقرة السابعة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازياً لوزارة العدل تمارسه في حدود ما تقضيه المصلحة العامة.