الطعن رقم 1998 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-6-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال (كما هو الشأن في تزوير إيصال مركب مادياً من العبارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء) فكل من أتى فعلاً من هذه الأفعال المادية التي من مجموعها تتكون الجريمة فهو فاعل أصلي لهذه الجريمة، وإن لم يكن هو في باقي الأفعال التي صدرت من غيره سوى مجرد شريك كما جاء بالمادة 39/2 ع.