⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1997 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-6-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترصد
⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نقل الحكم عن الكشف الطبي والصفة التشريحية أن بالمجني عليه عدة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة، وأن سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف، ثم أعتبر المتهم وزميله المجهول فاعلين أصليين، فما نقله الحكم لا يمكن تخريجه على أنه قرر أن الوفاة كانت نتيجة عيار ناري واحد، بل المستفاد أن الوفاة كانت نتيجة هبوط القلب الناشئ عن النزيف الذي سببته الجروح العديدة الناشئة عن الأعيرة النارية الثلاثة التي أطلقها عليه المتهم وزميله المجهول، فلا وجه بعد ذلك للاعتراض على ما قرره الحكم من اعتبار الطاعن وزميله فاعلين أصليين ما دام كل منهما قد أتى عملاً من الأعمال التي سببت النزيف فهبوط القلب وأحدثت الوفاة في النهاية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام في سبق الإصرار غير منتج.