الطعن رقم 1990 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1935-3-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
⚖️ معارضة
⚖️ مفاجآت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا, وبحضور حضرات أصحاب العزة مصطفى محمد بك, وزكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مدة معينة لسقوط إنذار الاشتباه، بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضي المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... بأنه في يوم 11 ديسمبر سنة 1932 بدائرة مصر الجديدة عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه في جريمة سرقة مع سابقة الحكم عليه في اشتباه بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1928. وطلبت من محكمة جنح الوايلي الجزئية عقابه بالمواد 2 و9 و11 من القانون رقم 24 لسنة 1923. سمعت المحكمة هذه الدعوى ثم حكمت غيابيا في 28 فبراير سنة 1933 عملا بالمواد المذكورة بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة وأمرت بالنفاذ من تاريخ التنفيذ عليه فعلا. فعارض في الحكم وقضي بتاريخ 14 مارس سنة 1933 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم في 18 مارس سنة 1933، ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية نظرت القضية بهيئة استئنافية وقضت غيابيا في 6 مايو سنة 1933 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببراءة المتهم عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن حضرة رئيس نيابة مصر في هذا الحكم بطريق النقض في 23 مايو سنة 1933 وقدم حضرته تقريرا بالأسباب في التاريخ المذكور.