الطعن رقم 1980 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-6-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القذف فى حق الموظف العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القذف في حق الموظف ليس متعلقاً بوظيفته أو عمله المصلحي فيكون حكمه حكم القذف في أفراد الناس، وتكون محكمة الجنح مختصة بالفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت وقائع القذف المسندة إلى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحي، بل كانت متعلقة بحياتة الخاصة أي بصفته فرداً، فلا يجوز قانوناً إثباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذى نشره يوجب عقاب المجني عليه أو إحتقاره. وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة.