الطعن رقم 1868 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-6-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها. فإذا اتهم شخص بأنه ارتكب تزويراً في ورقة عرفية "سند دين" بأن غير تاريخ الاستحقاق من سنة 1931 مثلاً إلى سنة 1939، ثم سدد مبلغ الدين للمجني عليه قبل تقديم القضية للجلسة، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلاً.