الطعن رقم 1861 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-6-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لأحد القضاة الذين اشتركوا في الحكم المنقوض أن يكون عضواً بالهيئة التي تعيد نظر القضية.