الطعن رقم 1856 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-6-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أضاف شخص في صلب عريضة دعوى إستئنافية اسم شخص آخر بصفته مستأنفاً ثانياً في القضية فهذه الإضافة تعتبر تغييراً للحقيقة في محرر رسمي مستوجباً للعقاب بمقتضى المادتين 179 و180ع، ولو كان موضوع القضية المستأنفة غير قابل للتجزئة وفيه تضامن جبري بين المستأنف الحقيقي والشخص الذي أضيف اسمه في عريضة الاستئناف.