الطعن رقم 1851 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-6-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مواعيد الاستئناف لا هوادة فيها. ولا يقبل الاعتذار عن تجاوزها بعلة المرض، ما دام التقرير بالاستئناف ليس محتوماً فيه أن يباشره المستأنف بشخصه، وما دام التوكيل فيه جائزاً، وما دام المريض في وسعه هذا التوكيل.