⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1957-11-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - اقدمية
⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل وعبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى وابراهيم عثمان يوسف ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة . من حيث ان الطلبات استوفت اوضاعها الشكلية . ومن حيث أن وقائع هذه الطلبات حسبما يبين من صحفها واوراقها تتحصل فى انه بتاريخ 25/10/1955 طعن الطالب فى قرار وزير العدل الرقيم 20/9/1955 فيما تضمنه من تحديد أقدميته فى وظيفة معاون نيابة بعد من وقع عليهم الغختيار للتعيين فى مثل وظيفته منالمتخرجين من جامعة القاهرة فى حين انه حاصل من جامعة شمس على درجات تفوق درجاتهم جميعا - ويزيد عليهم فى نسبة النجحاح المئوية وطلب لذلك إلغاء القرار المطعون فيه وجعله سابقا فى ترتيب الاقدمية على اول المعينين من جامعة القاهرة . وفى 13/12/1956 تقدم بطلبه الثانى طاعنا فى قرار نوفمبر سنة 1956 الصادر من وزير العدل بترقية بعض معاونى النيابة الى وظائف مساعدى نسيابة على الترتيب السابق الذى طعن فيه بطلبه الاول وطلب لذلك الغاءه وتحديد اقدميته حسب الترتيب الذى طلبه وفى 21/3/1957 تقدم بطلبه الثالث طاعنا فى القرار الجمهورى الصادر فى 19/2/1957 فيما تضمنه من تحديد اقدمياته فى وظيفة وكيل نيابة التى رقى اليها فى القرار المطعون فيه مع زملائه الذين سبقوه خطأ فى القرارات السابقة وطلب كذلك إلغاء هذا القرار الاخير وتحديد اقدميته فى جميع القرارات المطعون فيها سابقا على .... .... ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار وإستند الى المستندات التى قدمها ومذكرته الشارحة وقد طلبت وزارة العدل رفض الطلبات جميعها بمقولة انها التزمت قاعدة تنظيمية عامة إقتضاها الصالح العام وهدفت منها الى تحقيق العدالة والى عدم حرمان المتخرجين من إحدى الجامعات التى تختلف نظم الإمتحانات فى كل منها عن الاخرى كما تختلف كيفية تقدير الدرجات بإختلاف الممتحنين ومواضيع الإمتحان بحالة يستحيل معها جعل الدرجات وحدها اساسا للتعين . وكذلك طلبت النيابة رفض الطلب للاسباب التى ارتكنت عليها وزارة العدل وزادت بأن قانون استقلال القضاء لم يضع قاعدة اتنظيمية للتعين فى وظائف معاونى النيابة تلتزم قاعدة تتنظيمية عامة تهدف بها الى الصالح العام فلا سبيل الى الطعن على قراراتها خصوصا وان الطالب لم يقدم الدليل على انها أخطأت فى القانون او انها اساءت استعمال سلطتها . ومن حيث انه وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد اقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث اى ان الامر فى 1ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت جهة الإدارة قد إلاتزمت فى تصرفها قاعدة تنظيمية عامة لا تبغى من رائها الا الصالح العام بأن وازنات بين الإعتباراه المختلفة وتخيرت منها ما رأته أفضلها وأقربها الى تحقيق العدالة - وكل ذلك مما تستقل به الغدارة بلا معقب عليها خصوصا وان الطاعن لم يقدم اى دليل على عيب اساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلبات وحيث أن الطلبين رقمى 166 سنة 26 ق ، 15 سنة 27 ق قد جاءا مؤسسين على الطلب الاول رقم 163 سنة 25 ق الذى لا مخالفة فيه للقانون كما سلف البيان فيتعين رفضهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بأن قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت جهة الإدارة قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة لا تبغي من ورائها إلا الصالح العام بأن وازنت بين الاعتبارات المختلفة وتخيرت منها ما رأته أفضلها وأقربها إلى تحقيق العدالة - فإن كل ذلك مما تستقل به الإدارة بلا معقب عليها خصوصاً إذا لم يقدم أي دليل على عيب إساءة استعمال السلطة.