⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1846 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-5-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه فأعترف بما وقع منه وتطوع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة في اعترافه فأجابها على ما وجهت إليه من الأسئلة ولم يعترض الدفاع على ذلك، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت، بل هي كانت في حدود القانون الذي يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته إجمالاً ويخولها الحق في الأخذ باعترافه إذا اقتنعت به، ولا يتم ذلك إلا باستيضاح المتهم عما غمض في اعترافه.