الطعن رقم 1844 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-12-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد بك, وبحضور حضرات زكي برزى بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمنازل حرمة. ودخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير إذن من السلطة القضائية المختصة، أو في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. يحرمه القانون ويعاقب فاعله. فدخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح، أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور، والتفتيش الذي يجرونه في تلك الحال باطل قانوناً، ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه، لأن مثل هذه الشهادة تتضمن إخباراً منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون، فالاعتماد على مثلها في إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب، وهو في حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 112ع. وإذن فيكون باطلاً الحكم الذي يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانوناً وعلى أقوال رجال البوليس الذين أجروه، ولم يكن له سند في الإدانة غير محضر هذا التفتيش وهذه الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن من السلطة المختصة مما يمس النظام العام. فالتمسك به جائز في أية حالة كانت عليها الدعوى. أما محضر التفتيش الذي يقوم به وكيل النيابة بدون أن يستصحب معه كاتباً فبطلانه نسبي، ولا يمس النظام العام في شيء، ولذلك يسقط حق التمسك به ما لم يطعن عليه أمام محكمة الدرجة الأولى.