الطعن رقم 1840 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-6-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توافر نية القتل أو عدم توافرها في ظرف خاص أمر متعلق بالموضوع ومتى فصلت فيه المحكمة برأي وكان هذا الرأي لا يتجافى مع الوقائع، فهو نهائي، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه. فإذا استخلص الحكم توفر نية القتل لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة (سكيناً مثلاً) وطعنه المجني عليه الأول بها عدة طعنات في مقتل من جسمه ومحاولته مرتين طعنه بها في بطنه، ثم من محاولته طعن المجني عليه الثاني بها في رأسه، فليس فيما استنتجه في هذا الشأن شطط ولا مجافاة للوقائع.