الطعن رقم 1838 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-6-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعاوى الجنائية. وسقوط هذا الحق بمضي المواعيد التي قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه علماً حقيقياً أو حكمياً. فإن امتنع هذا العلم الحقيقي أو الحكمي كان إسقاط هذا الحق أمراً لا يقره القانون ولا العدل. وفكرة تحقق هذا العلم لدى من يكونون محبوسين في الدعاوى هي أساس العادة المتبعة لدى النيابة العمومية في استحضار هؤلاء المحبوسين يوم جلسة الحكم عليهم ليسمعوا هذا الحكم وليعلموه وليتمكنوا بذلك من الأخذ بحقهم القانوني في الطعن فيه إذا أرادوا. فإذا ثبت أن المتهم كان يوم صدور الحكم الابتدائي عليه محبوساً، ولم تستحضره النيابة من السجن حتى يعلم بهذا الحكم علماً مباشراً، كما أنه لم يكن في استطاعته أن يعرف إذا كان قد صدر حكم عليه في ذلك اليوم أو أن الحكم أرجئ ليوم آخر، وثبت أيضاً أن النيابة لم تعلنه أو لم تخطره يوم صدور الحكم بما يفيد صدوره ويدل على مضمونه، فمن غير المقبول قانوناً أن يحرم مثل هذا المحكوم عليه من حقه في الاستئناف على ما عليه حاله من الجهل بصدور الحكم الابتدائي عليه، ويكون من المتعين التقرير بقبول استئنافه شكلاً ولو كان حاصلاً بعد الميعاد.