⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1668 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-6-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 52 عقوبات إذ اشترطت في أمر إيقاف التنفيذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به فقد جعلت من واجبها أن تتحرى وتحقق ما إذا لم تكن العلة المانعة من إيقاف التنفيذ، وهي سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع، قائمة أوغير قائمة. فإذا كانت المحكمة بمجرد أن وجدت أن أساس سابقة المتهم الواردة بصحيفته هو حكم غيابي، قد وقفت عند هذا الحد، ولم تعتبر السابقة، وأمرت بإيقاف التنفيذ قائلة إنه لم يتقدم لها ما يفيد أن هذا الحكم أصبح نهائياً ونفذ على المتهم، وكان الواقع أن ذلك الحكم الغيابي الوارد بصحيفة المتهم قد أصبح نهائياً، فإن وقوف المحكمة عند حد كون الحكم غيابياً، وعدم تحريها ما إذا كان أصبح نهائياً مانعاً من الأمر بإيقاف التنفيذ أم غير نهائي - ذلك تصرف خاطىء من جانبها ويتعين على محكمة النقض تصحيح الحكم بإيجاب التنفيذ.