الطعن رقم 1664 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسألة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية داخل تقديرها - مبدئياً - تحت سلطة قاضي الموضوع إن وجوداً وإن عدماً. وليس لمحكمة النقض التدخل في هذا التقدير اللهم إلا إذا تبين أن النتيجة التي وصل إليها قاضي الموضوع لا تتفق منطقياً وما أثبته الحكم من المقدمات والوقائع.