⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1662 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-5-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطأ المحكمة في نقطة من أهم نقط الاستدلال، واستنادها إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسمياً بالأوراق مما يعيب حكمها ويوجب بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا فهمت المحكمة أقوال أحد الأخصام الذي قررها في محضر البوليس على غير حقيقتها، ثم قالت بوجود تناقض بينها وبين عبارة قررها هو أمام النيابة، وبناء على ذلك قضت برفض دعواه في حين أنه لا تناقض في الواقع بين أقواله، فهذا الخطأ في تقدير أقواله يفسد حكمها.