⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1957-3-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد اللجنة وتقدير اهلية الطالب
⚖️ تقدير اهلية وكيل محكمة
⚖️ تقدير اهلية وكيل محكمة
⚖️ انعقاد اللجنة وتقدير اهلية الطالب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطلبين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبن من الطلبات ومن سائر الاوراق تتحصل فى ان الطالب طعن فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من ابريل سنة 1955 بتعيينات وانتقالات وانتدابات قضائية بالمحاكم وطالب بالغاء القرار سالف الذكر فيما تضمنه من اغفال ترقيته من وظيفة وكيل محكمة الى وظيفة رئيس محكمة او رئيس نيابة من الفئة الممتازة والغاء جميع ما ترتب على ذلك القرار من آثار والحكم باحقيته فى الترقية الى احدى الوظيفيتن المذكورتين او ما ماثلهما على ان تكون اقدميته قبل الاستاذ ... .... ... .... وبعد الاستاذ... ... ... ... ... مباشرة والغاء ما عسى ان يصدر مستقبلا قبل الفصل فى هذا الطعن من قرارات يكون من نتيجهتا عدم ترقيته - وقال فى اسباب طعنه ان وزارة العدل قد خالفت القوانين واللوائح وتعسفت فى استعمال حقها - وهو ما يتضح من ان تقرير التفتيش الاخير على اعماله قد بنى على اجراءات باطلة اذ اجرى التفتيش على اعماله الاستاذ ... ... ... .... ..... الذى يليه فى الاقدمية خلافا لما اثبت فى التقرير من ان الاستاذ .... ...... ...... ....... هو الذى اجراه - ومن عدم ارفاق رده على هذا التقرير - هذا بالإضافة الى ان درجة اهليته قد قدرت قبل اطلاعه عليه وقبل ان يبدى رده على الملاحظات التى وجهت اليه فيه - كما اشترك فى تقدير درجة اهليته بعض المفتشين الذين يلونه فى الاقدمية ورأس اللجنة وبكل ادارة التفتيش الذى اجرى التفتيش عليه وقدم تقريره عنه - واجرى التفتيش على عمله قبل مضى سنة على آخر تفتيش اجرى على اعماله فى 22 من مارس سنة 1954 - فى الوقت الذى لم يجر فيه اية تفتيش على احد آخر من وكلاء المحاكم الذين رقوا معه فى نفس الحركة التى رقى فيها الى هذه الوظيفة . وقدمت وزارة العدل مذكرة جاء فيها ان الطاعن لم يبلغ درجة زملائه الذين تخطوه فى الترقية الى درجة رئيس محكمة بالقرار المطعون فيه وعرض امره على مجلس القضاء الاعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية موضوع الطعن فقرر فى شانه انه لمن يتوافر فيه ما استلزمه المجلس من وجوب استقرار حالة المرشح فى درجة فوق المتوسط وذلك بان يكون التقريران الاخيران المتواليان يشهدان بالوصول الى هذه الدرجة ورد الطالب على هذه المذكرة بمقولة انه اجرى التفتيش على اعماله مرتين فى سنة 1952 وفى سنة 1954 وقدرت كفايته بدرجة فوق المتوسط فى المرتين - وبان التقرير الاخير لا يمثل حقيقة درجة كفايته بعد رفع الملاحظة القضائية التى وجهت اليه فى القضية رقم 812 سنة 1954 عمال كلى مصر - خاصة وان الوزارة لم ترفق رده على الملاحظين الموجهتين اليه فى القضية رقم 358 سنة 1954 تجارى مستأنف مصر - وردت النيابة العامة فى مذكرتها على ما جاء بتقرير الطاعن ومذكرته الشارحة فقالت ان القرار الوزارى لم يحدد وقتا معينا لاجراء التفتيش على عمل القاضى كما انه ليس ثمة ما يمنع من اجراءا هذا التفتيش اكثر من مرة فى العام الواحد كما ردت على ما جاء فى مذكرة الطاعن من ان اعتراضاته لم ترفق بالملف بان الجنة عادت الى الانعقاد مرة اخرى وفحصت الاعتراضات التى قدمها الطاعن واستقرت على رايها من درجة كفايته " وسط" .... ورات النيابة العامة ضم البيانات الخاصة بزملاء الطالب الذين رقوا الى درجة رئيس محكمة ممن كانوا يلونه فى الاقدمية - وقد ضمت هذه البيانات فعلا . ومن حيث ان الطالب طعن فى قرار مجلس الوزارء الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1955 فيما نص من اغفال ترقيتنه الى وظيفة رئيس محكمة او رئيس نيابة من الفئة الممتازة والغا جميع ما ترتب على ذلك من آثار والحكم باحقية الطاعن لاحدى الوظيفتين المذكورتين وقيد الطعن برقم 175 سنة 25 رجال القضاء واشار الى الطعن الاول والمقيد برقم 110 سنة 25 رجال القضاء واسس طعنه فى هذا القرار على الاسباب التى بينها فى الطعن الاول من ان وزارة العدل خالفت القانون اذ استندت الى تقرير تفتيش بنى على اجراءات باطلة وانها تعسفت فى استعمال سلطتها . ومن حيث ان عما ينعاه الطالب من بطلان تقرير التفتيش الذى وضع قبل صدور قراعتر مجلس الوزراء والذى قدر فيه الطالب بدرجة وسط بمقولة ان التفتيش اجرى عليه قبل مضى سنة من تاريخ تقرير التفتيش السابق وانه قد اشترك فة تقدير درجة اهليته بعض المفتشين الذين يلونه فى الاقدمية ورأس اللجنة المفتش الذى اجرى التفتيش عليه فان هذا النعى نمردود بانه تبين للمحكمة من مراجعة التقرير المشار اليه ان اللجنة الت قامت بتقدير اهلية الطالب كانتت مشكلة من وكيل ادارة التفتيش واثنين من رؤساء المحاكم وان قرارها قد صدر باجماع الآراء ولا مخالفة فى ذلك للمادة 10 من القرار الوزارى الصادر فى 17 من ابريل سنة 1952 - ولا يغير من هذا النظر ان تكون اللجنة قد= استأنست برأى اثنين من المفتشين القضائيين بدرجة وكيل محكمة - لما كان ذلك وكان الثابت من التقرير المطعون فيه ان الاستاذ ... .... ... ..... وكيل التفتيش وهو يسبق الطالب فى الاقدمية هو الذى اجرى التفتيش على عمل الطالب واطلع على الدفاتر والقضايا وهو الذى اعهد التقرير ووقع عليه وقدمه للجنة فان هذا التقرير يكون حجة بما جاء فيه - اما ما ينعاه الطالب على التقرير من ان اللجنة قد انعقدت وقدرت درجة اهلته قبل فحص اعتراضاته على الملاحظات التى تاضمنها التقرير خلافا لما تنص عليه المادة 12 من القرار الوزارى سالف الذكر فانه مردود بانه الجنة قد عادت الى الانعقاد وفحصت اعتراضات الطالب فى اول فبراير سنة 1955 وقررت انها لا تزال عند رايها فى تقدير كفايته بدرجة وسط - لما كان ما تقدمن وكانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل السابق الاشارة اليه ينص على ان ينتقل المفتشون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الاقل كل سنة لفحص عمل القاضى - وكانت هذه المادة لا تحدد وقتا معينا لاجراء التفتيش فليس ثمتن ما يمنع من اجراء هذا التفتيش على عمل القاضى اكثر من مرة فى نفس السنة . ومن حيث انه تبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من اوراق وتقارير عن درجة اهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تنازلتهم الترقية بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 10 من اغسطس سنة 1955 و 30 من نوفمبر سنة 1955 ممن كانوا يلون الطالب فى الاقدمية تبين ان وزارة العدل لم تخالف القانون او تخطىء فى تطبيقه او تسىء استعمال سلطتها فى القرارين المذكورين - ومن ثم كون الطلبان المقدمان من الطالب على غير اساس متعينى الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين من تقرير التفتيش الذي وضع للطالب - وهو وكيل محكمة - أن اللجنة التي قامت بتقدير أهليته كانت مشكلة من وكيل إدارة التفتيش واثنين من رؤساء المحاكم وأن قرارها صدر بإجماع الآراء فلا مخالفة في ذلك للمادة 10 من القرار الوزاري الصادر في 17 من أبريل سنة 1952 ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللجنة قد استأنست برأي اثنين من المفتشين القضائيين بدرجة وكيل محكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان وكيل التفتيش - وهو يسبق الطالب في الأقدمية - هو الذي أجرى التفتيش على عمل الطالب واطلع على الدفاتر والقضايا وهو الذي أعد التقرير ووقع عليه وقدمه للجنة فإن هذا التقرير يكون حجة بما جاء فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعي على تقرير التفتيش بأن اللجنة قد انعقدت و قدرت درجة أهلية الطالب قبل فحص اعتراضاته على الملاحظات التي تضمنها التقرير خلافاً لما تقضي به المادة 12 من القرار الوزاري الصادر 17/4/1952 - هذا النعي لا يكون له محل إذا كانت اللجنة قد عادت إلى الانعقاد وفحصت اعتراضات الطالب وقررت أنها لا تزال عند رأيها في تقدير كفايته بدرجة معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تحدد المادة 6 من القرار الوزاري الصادر في 17/4/1952 وقتاً معيناً لإجراء التفتيش فليس ثمة ما يمنع من إجراء هذا التفتيش على عمل القاضي أكثر من مرة في نفس السنة.