الطعن رقم 1654 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أخطأت المحكمة في ذكر العلاقة بين متهمين فلا أهمية لذلك مع قيام أدلة الإدانة المبينة في حكمها، لأن ذكر تلك العلاقة في الحكم ليس إلا بياناً على ارتكاب الجريمة. ومهما يكن من الخطأ في بيان هذا الباعث فإن ذلك لا ينقص من قيمة وقوع الجريمة فعلاً من المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً. فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلي، بل كان مع الشريك المرافق له وقت ارتكاب الجريمة، وجب من باب أولى اعتبار الحادثة جناية لتحقق غرض الشارع من وجود سلاح في متناول الفاعل الأصلي وقت ارتكاب الجريمة.