⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1653 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-5-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعمد الإتلاف وإن كان ركناً أساسياً في جريمة المادة 321 ع، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد. ولذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك في صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لقرار قاضي الإحالة من القوة إلا بالقدر الوارد في نصه. فإذا نص فيه على أن لا وجه لإقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدمتهم النيابة إلى قاضي الإحالة مع رابع، فقوة ذلك القرار منحصرة في أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص بأعيانهم لم يكونوا هم الذين قارفوا الجريمة باشتراك الرابع معهم، ولكن ليست له أية قوة في إفادة أن هذا الرابع هو وحده الذي قارف الجريمة دون سواه، فلمحكمة الجنايات مطلق الحرية في تحري حقيقة الواقعة كيف حصلت، وما إذا كان مع هذا الرابع أشخاص آخرون غير من أخرجهم قاضي الإحالة، ولو كان هؤلاء الآخرون مجهولين لم تعرف ذواتهم ولا أسماؤهم، ومتى تيقنت المحكمة وجود هؤلاء المجهولين فلها بالبداهة أن تعتبر وجودهم حاصلاً مترتباً عليه ما يقتضيه نص القانون الخاص بظرف تعدد المجرمين.