الطعن رقم 1647 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة الزور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة زور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها, وموضوع هذه الشهادة، و ما غاير الحقيقة منها، وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى، والضرر الذي ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون، ويتعين إذن نقضه.