الطعن رقم 1644 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية محظورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد المستشار عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمى حسين، وأحمد أمين، وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرض الواحد إذا تكرر احتساب فوائد ربوية على باقيه، كان هذا التجديد عملة ربوية مستقلة واجباً احتسابها في تكوين ركن العادة.