⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1643 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-5-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عند البحث في توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. فإذا رؤي أن الضرر الذي هو ركن في جريمة التزوير مثلاً قد كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع، ولم يكن مستحيل التصور، وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت، كان فعل التزوير مستحق العقاب مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التي يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه، لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجاني فلا يمكن أن يكون لها أثر في محو جريمته، وإما أن يكون الجاني نفسه هو الذي أراد أن يتلافى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما فسده بسابق فعله. والمتفق عليه في هذه الصورة أن فعل الجاني اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه، وبخاصة في جريمة التزوير، حيث يكفي فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال.