الطعن رقم 1642 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفعت الدعوى على الطاعنة، هي وشخص آخر، باعتبارهما فاعلين أصليين في جريمتي تزوير واستعمال بالمادتين 179، 183 من قانون العقوبات. ولكن محكمة الدرجة الأولى اعتبرتهما شريكين لمجهول في التزوير دون توجيه التهمة عليهما بهذا الوصف، وتابعتها المحكمة الاستئنافية. فتظلمت الطاعنة بمقولة أنه حصل إخلال بحقها في الدفاع. ومحكمة النقض رفضت الطعن قائلة إنه لا إخلال بذلك الحق، لأن الأفعال المسندة إلى المتهمة وإلى زميلها في وصف التهمة هي أفعال أصلية في التزوير، فهي شاملة لمعنى الفعل المادي ومعنى العلم والتعمد، وإن كل ما أجرته محكمة الموضوع هي أنها استبعدت وقوع فعل التزوير المادي واستبقت فكرتي العلم والتعمد، ومنهما استنتجت الاشتراك بالاتفاق، وليس في القانون ما يمنعها من ذلك ولا ما يوجب عليها أن توجه تهمة الاشتراك للمتهمين توجيهاً خاصاً.