⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1641 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-5-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقاب السرقة في المادة 274 عقوبات الحبس مع الشغل. أما التبديد فعقوبته في المادة 296 الحبس إطلاقاً، ويجوز أن تزاد عليه الغرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولا شك أن الحبس مع الشغل أشد من الحبس المطلق ولو أضيفت إليه غرامة.