الطعن رقم 1638 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حالاً أو على وشك الحصول, فلا دفاع بعد زوال الاعتداء. فمتى أثبتت المحكمة في حكمها أن المتهم إنما ارتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله. فلا يكون إذن في حالة دفاع شرعي عن غيره. ولا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت في وقت واحد لتعلق هذا الموضوع الذي تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض.