⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1957-11-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية - نيابة - محام من الدرجة الثالثة فى قسم قضايا وزارة الاوقاف
⚖️ نيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل وعبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى وابراهيم عثمان يوسف ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع التقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة . من حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع تتحصل حسبما جاء بالطلب من ان الطالب خرج فى كلية الحقوق سنة 1948 وعين محاميا بالخاصة الملكية ورقى الى الدرجة الخامسة قى 1/3/1952 ومربوطها يعادل مربوط محام من الدرجة الثانية بالكادر القضائى ثم عندما نقل الى وزارة الاوقاف قررت اللجنة القضائية اعتبار اقدميته فى درجة محام ثالثة من 1/3/1952 ، وقال ان المحامين بقسم قضايا الاوقاف ينطبق عليهم كادر رجال القضاء ودرجاتهم تماثل درجات الموظفين القضائيين بإدارة قضايا الحكومة وذلك تطبيقا للفقرة السابعة من المادة 22 من قانون إستقلال القضاء وإستند الى قرار صدر من مجلس الاوقاف الاعلى فى 14/3/1938 بتطبيق كادر رجال القضاء على الموظفين القضائيين وقد وافق مجلس الوزراء فى 24/2/1941 على هذا القرار ، وتطبيق هذا الكادر يستتبع ان تحدد الاقدمية من تاريخ الحصول عليها فى الجهة التى كان يعمل بها قبل نقله ، وإستطرد الطاغعن يثقول أن صدور القرار لصالحه من اللجنة القضائية فى اول يونيه سنة 1953 بإعتبار اقدميته بدرجة محام ثالثة من 1/3/1952 قد حدد اقدميته من ذلك التاريخ واضاف الطاعن ان من حقه ان يعين وكيلا للنائب العام من الدرجة الثانية اخذا بالقاعدة المنصوصة فى المادة 69 من القانون رقم 188 لسنة 1955 لمضى خمس سنوات من تاريخ تعيينه فى الخاصة الملكية فى 26/9/1948 وهو يطلب لذلك الغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على انه جاء مخالفا للقانون ومخطئا فى تطبيقه . وحيث أنه عند تحضير الطلب قدم الطالب مذكرة وأعاد بسط وجهة نظره التى سلف بيانها وقال ان المادة 69/2 من قانون استغلال القضاء فيما نصت عليه من جواز التعيين فى وظائف النيابة والقضاء من محامى قسم قضايا الاوقاف قد وضعت قاعدة لتعيين الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة ونظرائهم بقسم قضايا وزارة الاوقاف اذا امضوا فى وظائفهم مدة ثقلاث سنوات على الاقل والمادة 79 من هذا القانون تسوى فى قواعد الاقدمية بالنسبة لرجال القضاء والنيابة وإن " كلمة " يجوز الواردة فى نص الفقرة السابعة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء ينصرف معناها الى ان وضع المحامى فى وظفية من وظائف القضاء او النيابة تراعى فيه اقديمته فى الكادر الذى نقل منه وان ذلك يكون جائزا لا مخالفة فيه للقانون وذلك حتى لا يترتب على مخالفة هذه القاعدة ان يسبق بعض الواردين من غير السلك القضائى من هم مدرجون فى هذا السلك فعلا ً . وحيث إن وزارة العدل قدمت مذكرة بدفاعها اوردت فيها ان الطاعن كان محاميا من الدرجة الثالثة بوزارة الاوقاف وعين بالقرار المطعون فيه وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة وهى الوظيفة المماثلة لدرجته ولم يقدم عليه احد ممن عين بعده فى مثل وظيفته اما الإستثناء الوارد فى الفقرة السابعة من المادة 22 من قانون إستقلال القضاء فمقصور على اعضاء مجلس الدولة والمحامين بقسم قضايا الحكومة وحدهم فى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة هو تطبيق سليم للقانون وان تطبيق حكم الفقرة السابعة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء امر جوازى للوزارة لم يلزمها الشارع بإتباعه فهو حق لها وليس واجبا عليها كما لا يقيدها فى ممارسة هذا الحق القرار الذى تمسك به الطاعن والصادر بتحديد أقدميته من اللجنة القضائية . وحيث أنه بالنسبة لما ورد بدفاع الوزارة من ان ما ورد فى الفقرة السابعة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء مقصور على اعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة دون المحامين بقسم قضايا الاوقاف فإنه مما لا شبهة فيه ان الشارع قد سوى بين محامى قسم قضايا وزارة الاوقاف وبين المحامين بقسم قضايا الحكومة بما نص عليه فى المادتين الثالثة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 خاصا بالهيئات التى يجوز ان يعين منها القضاة وبما نص عليه فى المرسوم الصادر فى 6 من اغسطس سنة 1943 بشأن النظراء من اعتبار محامى قسم قضايا وزارة الاوقاف نظراء للبمحامين بإدارة قضايا الحكومة ويؤكد ذلك ايضاً ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون استقلال القضاء فى صوص من يجوز تعيينه فى وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثالثة إلا انه لما كانت الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 وهى التى أحالت اليها المادة 79 فى خصوص تقرير أقدمية اعضاء النيابة - عند ما نصت عليه انه " يجوز تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات " قد أفادت بصريح نصها هذا على أن تحديد الاقدمية من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التى يعينون فيها هو امر جوازى ومن ثم فلا محل للنعى على القرار المطعون فيه بانه خالف القانون أما ما يقوله الطالب فى صدد تفسير لفظ " يجوز" الواردة فى هذا النص بما معناه أن تحديد هذه الاقدمية طبقا للكادر الذى كان فيه قبل نقله هو امر سائغ ولا مخالفة فيه للقانون ما يقوله الطالب من ذلك مردود بان الفقرة الاولى من المادة 22 حين نصت على ان " تقرر أقدمية القضاة بحسب المرسوم الصادر بتعيينهم" قد وضعت قاعدة عامة أردفتها بإستثناءات من هذه القاعدة العامة فى الفقرات التالية ومن بينها الفقرة السابعة التى اطلقت حق الوزارة فى جواز تحديد الاقدمية لمن يعينون من رجال مجلس الدولة أو محامى إدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف الثقضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات . وحيث انه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 188 لسنة 1952 والتى طبقت على حالة الطاعن تنص على انه " يجوز أن يعين فى وظيفة النائب العام من الدرجة الثالثة الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم لمجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الاوقاف ... متى أمضى كل منهم فى وظيفته او عمله مدة ثلاث سنوات على الأقل . وكانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة " ولما كان الطالب عند نقله الى سلك النيابة العامة فى درجة محام ثالثة فإن تعيينه فى وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة يكون مطابقا لحكم القانون لما كان ذلك وكان صدور قرار اللجنة القضائية بتحديد أقدمية الطالب فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة منذ اول مارس سنة 1952 لا يقيد وزارة العدل ولا يحول دون تطبيق احكام قانون إستقلال القضاء الخاصة بالتعيين من خارج السلط القضائى لأن هذا التحديد يتخصص أثره بوضع الطالب بين زملائه بقسم قضايا وزارة الاوقاف ولا يمتد الى من إنتقل الى صفهم من رجال النيابة . وحيث انه لما تقدم فإن الوزارة حين عينت الطالب بالقرار محل الطعن فى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة وجعلت أقدميته من تاريخ هذا القرار تكون قد أجرت ذلك فى الحدود التى رسمها القانون ولم تخالف احكامه ومن ثم يتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن الطالب كان عند نقله من قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى سلك النيابة العامة في وظيفة محام من الدرجة الثالثة فإن تعيينه في وظيفة وكيل للنائب العام من الدرجة الثالثة يكون مطابقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 - ولا محل للقول بأن اللجنة القضائية كانت قد أصدرت قراراً بتحديد أقدمية الطالب في وظيفة محام من الدرجة الثالثة في تاريخ سابق على تعيينه في هذه الدرجة بما يخوله أن يعين وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثانية، ذلك لأن قرار تلك اللجنة لا يقيد وزارة العدل ولا يحول دون تطبيق أحكام قانون استقلال القضاء الخاصة بالتعيين من خارج السلك القضائي.