⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1636 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-5-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أخذ محكمة الموضوع باعتراف متهم على متهم غيره, ثم عدم أخذها باعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها. وهي حرة في تكوين اعتقادها بالنسبة لكل متهم على حدة. ولها في سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أي متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضاً أو تعارضاً يعيب حكمها.