الطعن رقم 1634 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات لا يعد بطلاناً جوهرياً في الإجراءات يستوجب نقض الحكم، ما دام محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم موقعاً عليه منه.