⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1634 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-5-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات لا يعد بطلاناً جوهرياً في الإجراءات يستوجب نقض الحكم، ما دام محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم موقعاً عليه منه.