⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1633 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-5-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا, وبحضور حضرات زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وحامد فهمي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا خطأ في اعتبار الشخص عائداً طبقاً للمادة 50ع، وإن كانت سوابقه التي قضي فيها بحبسه سنة قد سقطت، ما دامت سابقته الأخيرة لا تزال قائمة، فإن هذه السابقة الأخيرة تكفي لاعتباره عائداً. ومتى كان عائداً فيكفي أن يكون سبق الحكم عليه في أي زمن مضى بعقوبات مقيدة للحرية يتحقق معها هي والسابقة التي اعتبر بها عائداً ما يستلزمه القانون لتطبيق المادة 50 ع.