⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1449 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة على الفرار من وجه القضاء
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 126 المكررة من قانون العقوبات قد وضعت للعقاب على حالات الإعفاء التي لم يكن معاقباً عليها، فتطبيقها إذن لا محل له فيما يكون العقاب مقرراً له بنص صريح خاص. والإعفاء الوارد بآخر هذه المادة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة، ما دامت وسيلة الإخفاء ليست في ذاتها جريمة معاقباً عليها. فالزوجة التي تحرز مخدراً مملوكاً لزوجها لتخفيه كدليل عليه لا ينفعها التمسك بهذا الإعفاء، لأن إحراز المخدر في حد ذاته جريمة معاقب عليها بنص خاص وارد في قانون المخدرات (المادة 35 فقرة 6 ) بصرف النظر عن الباعث عليه وآيا كان الغرض منه، ما دام هو حاصلا في غير الحالات الاستثنائية الواردة في القانون ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل ما يتطلبه القانون رقم 21 لسنة 1928 في إحراز المخدر، من جهة القصد الجنائي، هو علم المحرز بأن المادة مخدرة دون نظر إلى الباعث له على هذا الإحراز. وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة الشطر الثاني من الفقرة السادسة من المادة 35 من هذا القانون، وهي التي تكلمت في حالات الاستيلاء على المخدر بلا أي قيد، وذكرت من هذه الحالات مجرد الإحراز(Detention)، أي الاستيلاء المادي، أيا كان الغرض منه أو الدافع إليه.