الطعن رقم 1442 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا, وبحضور حضرات زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وحامد فهمي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب مدين إلى دائنه إحضار سند الدين المحرر عليه لدفع جانب من الدين والتأشير به على ظهر السند، فأحضر الدائن السند وسلمه إياه ليطلع عليه وليؤشر بالمبلغ الذي سيدفع ويرده إليه بنفس المجلس، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة، بل هو تسليم اقتضته ضرورة إطلاع المدين على السند المأخوذ عليه للتحقق من أنه هو السند الموقع عليه منه والتثبت من قيمة المبلغ الذي لا يزال بذمته للدائن على أن يرده إليه في نفس المجلس، فهو تسليم مادي بحت ليس فيه أي معنى من معاني التخلي عن السند، بل هو من قبيل التسليم الاضطراري المجمع على أنه لا ينقل حيازة ولا ينفي وقوع الاختلاس المعتبر قانوناً في السرقة، إذا ما احتفظ المدين بالسند على رغم إرادة الدائن أو تصرف فيه بوجه من الوجوه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة الدرجة الثانية ليست ملزمة في الأصل بسماع شهود إلا إذا رأت هي ضرورة ذلك. فإذا رأت إحدى الدوائر ما يدعو إلى سماع الشهود وسمعتهم، ثم تغيرت وحلت محلها دائرة أخرى، فإنها تكون مطلقة الحرية كسابقتها في اتخاذ ما ترى من الإجراءات، ولا يصبح لزاماً عليها أن تستوضح الشهود الذين سبق للدائرة التي قبلها استيضاحهم، وخصوصاً إذا كان هؤلاء الشهود هم الذين سمعوا في التحقيقات الابتدائية ثم أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم يزيدوا في أقوالهم التي أدلوا بها أمام الدائرة الاستئنافية الأولى شيئاً جوهرياً، وكان للدائرة الثانية بحكم القانون أن تعتمد من أول الأمر على ما هو مدون من أقوالهم في الأوراق، وأن تجتزئ بها بغير طلب بيانات أو إيضاحات جديدة.