⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1435 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-5-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعماله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت جريمة التزوير مقطوعاً بسقوطها، والمحاكمة مقصورة على جريمة الاستعمال، فإنه يكفي أن يكون الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاستعمال قد عنى بإثبات توافر الأركان الخاصة بجريمة التزوير. ولا يغض من قيمة الحكم أن يكون لم يحدد تاريخ التزوير أو يكون أخطأ في تحديد تاريخه، ما دامت جريمة الاستعمال مقطوعاً بأنها ما تزال قائمة. إنما يهم تحديد تاريخ التزوير إذا كانت المحاكمة دائرة على جريمة التزوير نفسها ليعلم ما إذا كانت قائمة أم سقطت بمضي المدة.