الطعن رقم 1432 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد بعد تحليفه اليمين، ثم أعادت سؤاله بعد سماعها شهوداً آخرين أو أثناء مرافعة الخصوم في الدعوى، فليس واجباً عليها أن تعيد تحليفه اليمين مرة أخرى. بل إن كل إجاباته على ما يوجه إليه في هذه المناقشة الثانية الحاصلة أثناء الجلسة نفسها تكون واقعة تحت اليمين الأولى.