الطعن رقم 1431 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-4-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي وحضور محمد لبيب عطيه وزكي برزي ومحمد فهمي حسين وأحمد أمين وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقاً للمادة 174 (تحقيق جنايات) إذا هي وجدت في وقائعها شبهة الجناية؛ وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير، بل يتعين أن تترك ذلك إلى المحكمة التي تملكه، لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توفر عنصر الجناية أو في ضعفها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها. أما إذا لم تقم لدى المحكمة أية شبهة من حيث طبيعة الجريمة، وكانت مقتنعة بأن الوصف القانوني الوحيد الذي يصح انطباقه على الوقائع المقدمة إليها هو وصف الجنحة، كان متعيناً عليها في هذه الحالة أن تفصل في القضية بحسب الوصف الذي اقتنعت بصحته، وليس لها عندئذ أن تحكم بعدم الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة الرشوة لا تتم قانوناً إلا بإيجاب من الراشي وقبول من جانب المرتشي إيجاباً و قبولاً حقيقيين. فإذا كان الشخص الذي قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولي الأمر القبض على الراشي متلبساً بجريمته، فإن القبول الصحيح الذي تتم به الجريمة يكون منعدماً في هذه الحالة، ولا يكون في المسألة أكثر من إيجاب من الراشي لم يصادف قبولاً من الموظف، فهو شروع في رشوة منطبق على المادة 96 عقوبات.