الطعن رقم 1424 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-4-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك، وزكى برزي بك، ومحمد فهمي حسين بك،وأحمد أمين بك0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدد عليه العقاب، مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ في تقرير الوقائع أو في تطبيق القانون.