الطعن رقم 1423 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-4-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها نظير هذا الدين، ثم تسديد باقي الدين بعد ذلك لا ينفي نية التبديد الذي وقع فعلاً قبل تسديد كامل الدين، ولا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية التي توجب عليه أن يقدم الشىء المحجوز عليه أو كامل الدين في اليوم المحدد للبيع.